فاذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم ، أعني وجوب الاتيان بالظهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلّا ما فات منها ، فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهريّ
______________________________________________________
(فاذا فقدت) الأمارة(بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة) صار الحكم الظاهري كأن لم يكن و (وجب حينئذ) على المكلّف الّذي انكشف له الخلاف (ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم) فانه بعد معلوميّة وجوب الظهر ـ لا الجمعة ـ يتشكّل لديه قياس هكذا : ـ
«الظهر واجبة» و «كلما وجب ، يلزم الاتيان به» فالظهر يلزم الاتيان به.
اما الصغرى : فلما انكشف.
واما الكبرى : فلوضوح ان الواجبات ، يجب الاتيان بها عقلا وشرعا.
فهذا الظهر المعلوم ، يشكل له كبرى : (اعني وجوب الاتيان بالظهر) علما بان المصنّف قدسسره تسامح في التعبير ، او ان مراده من «اعني» : النتيجة المترتّبة على القياس المذكور.
(و) على ايّ حال : فاذا تبيّن وجوب الظهر واقعا ، لزم على المكلّف (نقض) وابطال (آثار وجوب صلاة الجمعة) فاذا لم يصلّ الجمعة ، لا يصليها ، وذا صلّاها ، جعلها كأن لم تكن.
(الّا ما فات منها) اي من تلك الآثار ، كأن فاته وقت فضيلة الظهر ، حيث صلّى الجمعة ، أو اذا اتى بالنافلة في وقت الظهر ، على ما تقدّم : من انه لا تصح النافلة في وقت الفريضة(فقد تقدّم ان مفسدة فواته) اي فوات الظهر عن فضيلتها ـ مثلا ـ (متداركة بالحكم الظاهري).