وإن لم يستمرّ بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر من أوّل الأمر ، لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمريّ ، وإنّما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة.
______________________________________________________
ذهب وسأل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيدرك الواقع ، امّا اذا اقتضت المصلحة جعل الحجّيّة لخبر ابي ذر ، فاللازم على الشارع تدارك المصلحة الفائتة على المكلّف ، بسبب ترك اتيانه الظهر.
هذا كله ان استمر الحكم الظاهري (و) امّا(ان لم يستمر) الحكم الظاهري (بل) صلّى المكلّف الجمعة ، ثم قبل الغروب (علم بوجوب الظهر في المستقبل) قبل خروج الوقت ـ مثلا ـ (بطل) الحكم الظاهري الّذي هو (وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا) و «واقعا» قيد وجوب العمل (ووجب) على المكلّف بعد علمه : بان الظهر واجب عليه (العمل على طبق عدم وجوبه) اي عدم وجوب مؤدّى الأمارة الّتي هي صلاة الجمعة(في نفس الأمر) والواقع ، لأنّ الحكم الظاهري يرتفع بالعلم بالواقع ، فيكون الحكم الظاهري كأن لم يكن (من اوّل الأمر) اي من اوّل وقت الظهر في المثال.
كما اذا قامت البينة على ان الدار لزيد ، ثم تبيّن اشتباه البيّنة ، فان الدار تكون لمالكها من اوّل الأمر ، لا من حال ظهور الاشتباه (لأنّ المفروض) في هذا القسم الثالث وهو المصلحة السلوكية(عدم حدوث الوجوب النفس الأمري) الواقعي لصلاة الجمعة(وانّما عمل) المكلّف (على طبقه) اي طبق مؤدّى الأمارة ، لمصلحة في هذا السلوك فقط(ما دامت أمارة الوجوب قائمة) ولم يظهر خلافها