الظهر إلى آخر وقتها ـ وجب كون الحكم الظاهريّ ، بكون ما فعله في أوّل الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلّف مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر ، لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعيّ على المكلّف مع التمكن من اتيانه بتحصيل العلم به.
______________________________________________________
الظهر) لانه لم ينكشف له وجوب الظهر ، استمرارا(إلى آخر وقتها) اي وقت صلاة الظهر ، وهو قبل الغروب ، باستثناء قدر العصر.
(وجب كون الحكم الظاهري) الّذي ادّى اليه الأمارة من وجوب الجمعة(بكون ما فعله في اوّل الوقت) من اداء الجمعة(هو) الواجب (الواقع ، المستلزم) هذا الواقع الظاهري (لفوت الواقع على المكلّف) لأنّ المكلّف انّما لم يأت بالظهر لمكان الأمارة الّتي جعلها الشارع من وجوب الجمعة(مشتملا) خبر «بكون ما فعله» (على مصلحة يتدارك بها) اي بهذه المصلحة السلوكية(ما فات لاجله) لاجل هذا الحكم الظاهري (من مصلحة الظهر).
وذلك لأنّ في الظهر كانت مصلحة ، فاتت بسبب هذه الأمارة المجعولة الّتي دلّت على وجوب الجمعة.
وانّما لزم وجود المصلحة في الجمعة(لئلّا يلزم تفويت) الشارع بسبب جعل الأمارة(الواجب الواقعي) وهو الظهر(على المكلّف) لانه ـ كما تقدّم ـ قبيح (مع التمكن) للمكلف (من اتيانه) ذلك الواجب الواقعي (ب) سبب (تحصيل العلم به) اي بذلك الواجب الواقعي.
فان الشارع اذا قال : صدّق أبا ذر الغفاري ، وقال ابو ذر : تجب الجمعة ، وقد كان الظهر واجبا في الواقع ، فان الشارع فوّت على المكلّف الظهر ، لانه ان لم يقل : صدّق أبا ذر ، كان المكلّف اذا شكّ في وجوب شيء عليه في يوم الجمعة ،