وإن حرمت في وقت الفريضة المفروضة كونها في الواقع هي الظهر ، لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصة في تركها ، وان كان في آخر وقتها حرام تأخيرها والاشتغال بغيرها.
ثمّ إن استمرّ هذا الحكم الظاهريّ ـ أعني الترخيص في ترك
______________________________________________________
هو الجمعة ، فلا وقت للفريضة الآن ، بينما اذا كان تكليفه الظاهري الآن : الظهر ـ بان كانت الجمعة باطلة ـ لم يجز له الآن النافلة ، لأن لم يصل الظهر بعد ، ولا يجوز النافلة في وقت الفريضة ، لمن يؤدّي الفريضة ـ على قول جمع من الفقهاء(وان حرمت) النافلة(في وقت الفريضة المفروضة كونها) اي تلك الفريضة(في الواقع ، هي : الظهر) لفرض ان الأمارة اخطأت فلم تصب الواقع ، الّذي هو الظهر.
والحاصل : ان بعد قيام الأمارة يرتب المكلّف آثار الجمعة باتيان النافلة بعدها(لعدم وجوب الظهر عليه فعلا) بعد اتيان الجمعة الّتي قام عليها الأمارة حسب ظاهر الشرع (ورخصة) عطف على «عدم» اي لرخصة من الشارع (في تركها) اي في ترك الظهر ، ورخصة من الشارع : لانه بجعله الأمارة اباح عدم الفحص عن الواقع ، فاذا لم يفحص المكلّف ولم يصل إلى الظهر ، لم يكن معاقبا على الترك.
(وان كان) قيام الأمارة(في آخر وقتها) بان كان ـ مثلا ـ وقت الجمعة ساعة من اوّل الظهر ، فاذا قامت الأمارة عند المكلّف بوجوب الجمعة في اواخر الساعة المذكورة(حرام تأخيرها) ظاهرا إلى بعد الساعة(و) حرم (الاشتغال بغيرها) من النافلة ونحوها ، لأنّ التكليف الظاهري ، هو وجوب الاشتغال بالجمعة في هذا الوقت.
(ثم) بعد ان صلّى الجمعة(ان) لم ينكشف الخلاف ، بل (استمر هذا الحكم الظاهري) بوجوب الجمعة ، وعدم وجوب غيرها(اعني : الترخيص في ترك