والنهاية المتقدّمتين ، فاذا أدّت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا ، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعيّ وتطبيق العمل على وجوبها الواقعيّ ، فان كان في أوّل الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها ، فاذا فعلها جاز له فعل النافلة
______________________________________________________
(والنهاية) للعلامة قدسسره (المتقدمتين) ممّا يوهم انهما يقولان : بالوجه الثاني ، لكن معلوميّة ابطالهما للتصويب ، يؤيد : ان مرادهما هو الوجه الثالث : من المصلحة السلوكية.
وعلى ما ذكرناه : من كون الوجه الثالث ، يعطي المصلحة السلوكيّة ، لا المصلحة الواقعية(فاذا ادّت) الأمارة(إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا) وانّما قال : «واقعا» لأنّ مؤدّى الأمارة : انه واقع ، لم ينقلب الواقع عمّا هو عليه بل هنا حكم ظاهري فقط للجمعة وان (وجب) ظاهرا(ترتيب احكام الوجوب الواقعي ، وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي).
ولا يخفى : ان الترتيب ، والتطبيق امران : التطبيق : ان يصليها ، والترتيب : ان يسعى اليها ، ويستمع إلى الخطبة ، ويتنفل نوافلها ـ مثلا ـ وهكذا.
وعليه : (فان كان) المكلّف (في اوّل الوقت) وقامت لديه الأمارة بوجوب الجمعة(جاز الدخول فيها) أي في صلاة الجمعة(بقصد الوجوب ، وجاز تأخيرها) إلى آخر وقت الجمعة ، لأنّ الانسان مخيّر في اول الوقت او آخره سواء في الجمعة ، او في الظهر.
منتهى الأمر : ان وقت الجمعة قصير ، ووقت الظهر إلى الغروب ، باستثناء مقدار وقت العصر.
(فاذا فعلها) اي صلّى الجمعة(جاز له فعل النافلة) لانه ادّى التكليف الّذي