بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعيّ لا غير ، وانحصار الحكم في المثال بوجوب صلاة الجمعة ، وهو التصويب الباطل.
قلت : أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل ،
______________________________________________________
الواجب اولا وبالذات كالظهر في المثال (بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة) ففي كلا الوجهين ليس الواجب لأنّ قبل قيام الأمارة الجمعة ، بل الظهر(ف) عند قيام الأمارة على الجمعة(يرجع الوجه الثالث) من المصلحة السلوكية(إلى الوجه الثاني) من تبدّل الحكم الواقعي بعد قيام الأمارة إلى مؤدّى الأمارة(وهو) اي تأخر الحكم الواقعي إلى الشأنية ل(كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها) وهي الجمعة في المثال (هو الحكم الواقعي لا غير ، و) ذلك بسبب (انحصار الحكم) الواقعي الّذي هو تكليف المكلّف فعلا(في المثال) المتقدم (بوجوب صلاة الجمعة) وجوبا فعليا عليه ، وصيرورة الظهر واجبا شأنيّا ، ولا يريده المولى من العبد حين قيام الأمارة على الجمعة(و) هذا(هو التصويب الباطل) بعينه.
(قلت) : هذا الاشكال غير وارد ، وليس المصلحة السلوكية تصويبا ، بل تبدّل الواقع إلى مؤدّى الأمارة تصويب ، فلا يقاس الوجه الثالث بالوجه الثاني.
(اما رجوع الوجه الثالث إلى) الوجه (الثاني فهو باطل) لأنّ في الوجه الثاني : تتبدّل مصلحة الظهر إلى مصلحة الجمعة ، فالجمعة تكون واجبة واقعا ، بينما في الوجه الثالث : الجمعة لا تكون واجبة واقعا ، بل تبقى على عدم وجوبها ، وانّما المصلحة في سلوك الطريق كمن يذهب إلى النجف ويخطئ الطريق ، فانه