لأنّ مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه الذي هو مرجع الوجه الثاني إلى أنّ صلاة الجمعة هي واجبة عليه واقعا ، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة ، فاذا صلّاها فقد فعل الواجب الواقعيّ ، فاذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر ، كما اذا صار المسافر بعد صلاة القصر حاضرا ،
______________________________________________________
لا يصل إلى النجف ، وانّما يعطيه المولى اجر تعبه لسلوك الطريق ، بخلاف من يذهب إلى النجف واقعا ، حيث يصل إلى النجف.
وذلك (لأنّ مرجع جعل) الشارع (مدلول الأمارة في حقه) حكما واقعيا فعليا ، ورفع يده عن حكمه الواقعي (الّذي هو مرجع الوجه الثاني) ممّا قلنا انه تصويب باطل (إلى : ان صلاة الجمعة هي واجبة عليه) بعد اداء الأمارة اليها وجوبا(واقعا) وفي نفس الأمر(كالعالم بوجوب صلاة الجمعة) بان كان الواجب واقعا صلاة الجمعة ، فعلم المكلّف بها وادّاها ، حيث ان صلاة الجمعة تكون له حينئذ التكليف الواقعي (فاذا صلّاها) المكلّف (فقد فعل الواجب الواقعي) من دون ان يكون هنا حكم ظاهري مقابل الحكم الواقعي.
وعليه : فيكون هنا : موضوعان ، وحكمان ، من قام عنده الأمارة : حكمه الجمعة ، ومن علم : حكمه الظهر(فاذا) حصل العلم لمن قامت عنده الأمارة و (انكشف مخالفة الأمارة للواقع) تبدل حكمه (فقد انقلب موضوع الحكم) انقلابا(واقعا إلى موضوع آخر) هو موضوع العالم.
(كما اذا صار المسافر ، بعد صلاة القصر حاضرا) فان المسافر له حكم والحاضر له حكم آخر.
وكما اذا انقلب الزوج إلى الفرد ، حيث اذا كان زوجا ، وجبت عليه : النفقة