فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعيّ ، فهنا وجوب واحد واقعا وظاهرا متعلّق بصلاة الجمعة ؛ وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة ، كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ، لكونه مفوّتا للواجب مع التمكّن من إدراكه بالعلم ، فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعيّ
______________________________________________________
وعليه : فلا مصلحة تلزمه باتيان الظهر ، وحيث لا مصلحة ملزمة للظهر(فلا صفة تقتضي وجوبها) اي وجوب الظهر(الواقعي) فلا وجوب للظهر واقعا ، لأن مصلحة الجمعة اسقطت مصلحة الظهر ونابت منابها ، فمصلحة الظهر ـ سواء من جهة السلوك ، كما هو الوجه الثالث ، او من جهة الجمعة ، كما هو الوجه الثاني ـ قد اضمحلّت في جانب مصلحة الجمعة ، الّتي قام عليها الأمارة.
(فهنا) صار وجوب الظهر على كلا الحالين وجوبا شأنيا.
وانّما صار(وجوب واحد) فقط(واقعا) لأنّ الجمعة صارت ذات مصلحة.
(وظاهرا) لأنّ الأمارة قامت على طبق الجمعة.
وهذا الوجوب (متعلق بصلاة الجمعة) فلا ظهر يراد من المكلّف.
(و) في هذه الحال : (ان لم يكن في فعل الجمعة صفة) لا في ذات الجمعة ولا في اتباع الخبر الدال عليها(كان الأمر) من الشارع (بالعمل بتلك الأمارة) الدالة على وجوب الجمعة(قبيحا) فلما ذا هذا الأمر الّذي لا فائدة فيه ، بل فيه الضرر(لكونه مفوّتا للواجب) الاصلي وهو الظهر من دون تدارك لضرره؟.
(مع) ان الشارع اذا لم يكن يضع الأمارة كان للعبد(التمكن من ادراكه) اي ادراك الواجب الواقعي (ب) سبب (العلم) الّذي كان يحصل عليه لأنّ المفروض انه في حال الانفتاح.
(فالوجهان :) الثاني والثالث (مشتركان ، في اختصاص الحكم الواقعي) وهو