وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها على المكلّف؟.
مثلا : إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر فان كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة
______________________________________________________
(وبين الوجه السابق) اي الثاني من الوجهين الاوّلين ، حيث كان اولهما : ان لا حكم في الواقع ، وثانيهما : انه للواقع حكم ، لكن اذا وصل رأي الفقيه إلى غيره محي ذلك الواقع ، واثبت مكانه هذا الّذي رآه الفقيه (الراجع) ذلك الوجه الثاني (إلى كون قيام الأمارة ، سببا لجعل) الشارع (مؤدّاها) اي مؤدّى تلك الأمارة حكما واقعيا(على المكلّف).
والحاصل : انه ايّ فرق بين التصويب القائل : بحدوث المصلحة في المؤدّى ـ بالفتح ـ وبين قولكم : بالمصلحة السلوكية وان السلوك ذو مصلحة ، فان النتيجة واحدة اذ في كلا الحالين يضمحل الحكم الواقعي ويتبدّل بحكم آخر ، فالثالث كالثاني تصويب ايضا.
(مثلا : اذا فرضنا) حرمة الجمعة في زمن الغيبة لكن كان (قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، مع كون الواجب في الواقع) المقرّر عند الله (هي الظهر ، فان كان في فعل الجمعة) لأنّ سلوك الأمارة معناه فعل الجمعة(مصلحة يتدارك بها) اي بسبب هذه المصلحة(ما يفوت) من المصلحة الواقعية(ب) سبب (ترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حقّ هذا الشخص) الّذي قامت عنده الأمارة على خلاف الظهر(خالية عن المصلحة الملزمة).