لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم ، وإلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع ، وهو قبيح ، كما عرفت في كلام ابن قبة.
فان قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالأمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها
______________________________________________________
ولزوم التدارك انّما يكون فيما(لو كان الامر) من الشارع (بالعمل به) اي بما وضعه من الأمارة(مع التمكن) اي تمكن المكلّف (من العلم) بحيث اذا ترك المولى العبد وصل إلى الواقع ، لكنه حيث جعل الأمارة عمل العبد على وفقها ، ففاتته مصلحة الواقع.
(والّا) بأن لم يتدارك المولى المصلحة الفائتة ـ في حال الانفتاح وحين تمكن المكلّف من الوصول إلى الواقع لو لا الأمارة ـ (كان) أمر المولى بالعمل بالامارة(تفويتا) على العبد(لمصلحة الواقع وهو) اي هذا التفويت (قبيح) عقلا(كما عرفت) قبحه ايضا(في كلام ابن قبة) المتقدم.
(فان قلت :) ان الوجه الثالث ، الّذي ذكرتموه من المصلحة السلوكيّة يطابق الوجه الثاني الّذي حكمتم : بانه تصويب باطل وكان عبارة عن : تغيير الواقع بسبب الأمارة.
ف(ما) هو (الفرق بين هذا الوجه ـ الّذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالامارة ، وترتيب احكام الواقع) هو مثل السعي إلى الجمعة ، والاستماع إلى الخطبة ، وغير ذلك ـ ممّا تقدّم الكلام حوله ـ (على مؤدّاها ـ؟) اي مؤدّى الأمارة.
وانّما قال : «مرجعه» لان هذا الوجه الثالث : دلّ على ان في السلوك مصلحة ولازم كون السلوك ذا مصلحة بسبب قيام الأمارة ، هو : وجود المصلحة : في العمل بالأمارة.