الثالث : أن لا تكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمّنت الأمارة حكمه ، ولا تحدث فيه مصلحة ، الّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة ، والالتزام به في مقام العمل على انّه هو الواقع ، وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة
______________________________________________________
عدم الأمارة على الخلاف ، ليس مانعا حتّى تكون الأمارة على الوفاق مانعا عن المانع.
(الثالث) من وجوه السببيّة : (ان لا تكون للامارة القائمة على الواقعة ، تأثير في الفعل الّذي تضمّنت الأمارة حكمه) فالجمعة اذا كانت محرّمة عند الشارع في الواقع ، وقامت الأمارة على انها واجبة ، فالخبر القائم على الوجوب ، لا تأثير له في تبدّل الواقع عن الحرمة إلى الوجوب (ولا تحدث فيه) اي في فعل ذلك الشيء(مصلحة) بل الجمعة باقية على المفسدة ، لفرض انها محرمة واقعا.
(الّا ان العمل على طبق تلك الأمارة) كالخبر الّذي يقول : بوجوب الجمعة(والالتزام) القلبي (به) اي بذلك الخبر(في مقام العمل) اي في وقت العمل (على انه) اي ما ادّى اليه الخبر(هو الواقع) الّذي يريده الشارع من المكلّف (وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه) اي على الواقع (واقعا) كلزوم السعي اليها اول وقتها ، كما قال سبحانه : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)(١).
وحرمة تأخيرها عن وقتها ، واستحباب النافلة لها ، ووجوب استماع الخطبتين إلى غير ذلك من احكام الجمعة(يشتمل على مصلحة) فليست المصلحة في
__________________
(١) ـ سورة الجمعة : الآية ٩.