بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظانّ بخلافه ، أنّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم ولم يحدث في حقّه بسبب ظنّه حكم ، نعم ، كان ظنّه مانعا عن المانع ، وهو الظنّ بالخلاف.
______________________________________________________
لكن كونه خلاف الأمارة غيّره إلى حكم مطابق للامارة.
ثانيا : من يعمل بالامارة في الاول ، يحدث له الحكم بسبب الأمارة ، اما العامل بالامارة في الثاني ، اذا كانت الأمارة مطابقة للواقع ، لا يحدث له الحكم ، لان المفروض ان الحكم موجود في الواقع ، وقد فرض وصول الأمارة اليه.
وعليه : فالوجهان (بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظانّ بخلافه) اي بخلاف الحكم الواقعي ، اذ في الاول : لا حكم واقعي قبل الأمارة ، وفي الثاني : كان حكم لكن الأمارة غيرت ذلك الحكم (: ان العامل بالامارة المطابقة) للواقع (حكمه حكم العالم) فهناك واقع اذا وصلت الأمارة اليه ، وكان العالم والجاهل مشتركان فيه (ولم يحدث في حقّه) حقّ العامل (بسبب ظنّه) الأماري (حكم) آخر.
(نعم ، كان ظنه) المطابق للواقع (مانعا عن المانع و) المانع (هو الظن بالخلاف) حتّى يسبب هذا الظنّ بالخلاف تبدّل الواقع إلى مؤدّى الأمارة.
والحاصل : ان في الوجه الاول ـ وهو : عدم حكم في الواقع ـ بالامارة يحدث الحكم.
وفي الوجه الثاني ـ وهو وجود الحكم في الواقع ـ اذا طابقت الأمارة للواقع لم يحدث حكم ، واذا خالفت الأمارة الواقع ، حدث حكم جديد ومحي الحكم المجعول اولا.
ولا يخفى : ان قول المصنّف قدسسره : «المانع عن المانع» تعبير مسامحي ، اذ