وهذا أيضا كالأوّل في عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظانّ بخلافه ، لأنّ الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ للحكم ، فلا يقال للكذب النافع :
إنّه قبيح واقعا.
والفرق بينه وبين الوجه الأوّل ،
______________________________________________________
الفعلية.
(وهذا) القسم الثاني من التصويب (ايضا ك) القسم (الاول) الّذي تقدّم (في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظانّ بخلافه) اي بخلاف الحكم الواقعي (لان الصفة) الواقعيّة من المصلحة والمفسدة(المزاحمة بصفة اخرى) حيث ان قيام الأمارة على خلاف الواقع يزاحم الواقع وينسخه ف(لا تصير منشأ للحكم) اذ المصلحة في وجوب الجمعة ، تندك بسبب المفسدة الّتي صارت للجمعة بسبب قيام الأمارة على حرمتها.
فالكذب ـ مثلا ـ قبيح بذاته ، لكن اذا صار فيه جهة صلاح اهم ، بان كان موجبا لانقاذ انسان مسلم ـ مثلا ـ حيث يسأل الجائر زيدا عنه ، فاذا قال : في الدار ، ذهب وقتله فالصلاح حينئذ في الكذب ، بان يقول : لا اعلم لينقذ مسلما من القتل فان هذا الكذب ، القبيح في ذاته ، صار حسنا(فلا يقال للكذب النافع : انه قبيح واقعا).
وكذلك الصدق الضّار ، ليس حسنا ، بل قبيح ، فإن الصفات الطارئة تغير من الصفات السابقة ، وبتغيير الصفة يتغيّر الحكم.
(والفرق بينه) اي بين هذا القسم الثاني من التصويب (وبين الوجه الاول) يكون من وجهين :
اولا : ان في الوجه الاول : لا حكم في الواقع ، وفي الوجه الثاني : كان حكم ،