واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه ، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلك الحكم ، لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع.
فالحكم الواقعيّ فعليّ في حق غير الظّان بخلافه ، وشأنيّ في حقّه بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لو لا الظنّ على خلافه.
______________________________________________________
واقعة حكما) واقعيا ، ثابتا في اللوح المحفوظ(يشترك فيه العالم والجاهل) على حدّ سواء(لو لا قيام الأمارة على خلافه) فقيام الأمارة على خلاف ذلك الحكم الواقعي ، يوجب محو ذلك الحكم الواقعي (بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة) لحكم الله الواقعي (مانعا عن فعليّة ذلك الحكم).
وانّما يمحى ذلك الحكم الواقعي (لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة) المؤدية إلى خلاف حكم الله الثابت في اللوح المحفوظ(غالبة على مصلحة الواقع) غلبة توجب اضمحلال الحكم الواقعي ، فاذا أثبت الله وجوب صلاة الجمعة في اللوح المحفوظ وادّى رأي أبي حنيفة ـ مثلا ـ إلى حرمتها ، كان حكم المكلّف : الحرمة من قبل الله سبحانه ، لا الوجوب الّذي اثبته الله اولا.
(فالحكم الواقعي) المشترك بين العالم والجاهل (فعلي في حقّ) العالم بالواقع ، لا في حقّ (غير) العالم (الظانّ بخلافه) اي بخلاف الحكم الواقعي.
(وشأني في حقّه) اي في حقّ الظان بالخلاف ، فان له شأن الحكم واقتضائه ، من جهة المصلحة الكامنة فيه ، وان كانت المصلحة مندكّة بسبب مصلحة اقوى ، فالشأنيّة(بمعنى : وجود) المصلحة في الواجب ، والمفسدة في الحرام (المقتضي لذلك الحكم) الواقعي (لو لا الظن على خلافه) فاذا قام الظن بالخلاف بسبب الأمارة ، يبقى الواقع في مرحلة الشأنيّة ، بدون ان يصل إلى