ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنها قويّة تقتضيها الاصول ، فلو كان لمعرفة الاجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه
______________________________________________________
ذكرناه : من انّ اللطف يسبب حجّية الاجماع وان لم يكن دخول ، فإبطال اللطف ابطال للاجماع.
(ولذا) أي لاجل هذا القادح ، الموجود في طريقة السّيد من : انّه يوجب ابطال الاجماع وسقوطه مطلقا عن الحجّيّة ، فتكون أدلّة الأحكام ثلاثة فقط(صرّح) الشيخ (في كتاب الغيبة : بأنّها) أي : طريقة السّيد في نفسها مع قطع النظر عن هذا الاشكال (قوية تقتضيها الأصول) أي أصول المذهب ، وذلك لانّه اذا كان الناس ، هم السبب في استتار الإمام عليهالسلام ، فلا يجب على الله سبحانه ازاحة علّتهم ، باظهار الحقّ لهم.
ولا يخفى : انّ كلمة : «ازاحة العلّة» ، وردت في الدعاء ، والمراد بها : ازالة العلّة المانعة عن التكليف باتمام الحجّة على العباد ، فقد قال عليهالسلام ، في الدعاء : «أزاح العلل في التكليف ، وسوّى التوفيق بين الضعيف والشريف».
والمراد بالعلّة في الدعاء ، وفي تعبير الفقهاء في هذا المقام : معناها اللغوي ، من المرض ونحوه ، لا العلّة : بالمعنى الفلسفي ، الّذي هو عبارة عن : السّبب ، وانّما أطلقوها على السّبب ، وليس معناها اللغوي ذلك ، لاعتبار ، ان المرض ، كما هو سبب للضعف كذلك العلّة الفلسفيّة سبب للمعلول ، فالجامع بينهما : السببية.
(فلو كان) من نظر الشيخ (لمعرفة الاجماع ، وجواز الاستدلال به ، طريق آخر ، غير قاعدة : وجوب اظهار الحقّ عليه) عليهالسلام ، وهي : قاعدة اللطف المتقدّمة