لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد ، لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع.
ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقق الاجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، كفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني.
______________________________________________________
في كلام الشيخ (لم يبق ما يقدح في طريقة السّيد).
والحاصل : انّ الشيخ معترف : بأنّ طريقة السيّد مطابقة للاصول ، لو لا المحذور الذي ذكره : من انّها توجب بطلان الاجماع ، فانّ هذا هو موضع الضعف في كلام السّيد ، وذلك (لاعتراف الشيخ بصحّتها) أي : بصحّة طريقة السّيد(لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع).
وبهذا كلّه تبيّن : انّ طريقة السّيد ، غير طريقة الشيخ في حجّية الاجماع ، فالسّيد : دخولي ، والشيخ : لطفي.
(ثمّ انّ الاستناد) في تحقّق الاجماع (إلى هذا الوجه) الّذي ذكره الشيخ ، من قاعدة اللّطف (ظاهر من كلّ من اشترط في تحقق الاجماع) في الاصطلاح الامامية(عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، كفخر الدّين ، والشهيد ، والمحقّق الثاني) ، وذلك ، لأنّه لو خالف بعض الفقهاء لم يتحقق اجتماعهم كلّهم على الخلاف ، فلم يجب على الإمام اظهار الحقّ ، الّذي هو مقتضى قاعدة اللطف ، لأنّ مقتضى قاعدة اللطف ـ كما عرفت ـ انّما هو فيما اذا اجتمع كلّ الامّة على الخلاف.
والحاصل : انّ مستند الاجماع ، لو كان دخول المعصوم : كما يقوله السّيد ، لزم العلم بالدخول ، وان كان في اثنين من الفقهاء ـ على ما عرفت سابقا ـ ، وان كان اللطف : كما يقوله الشيخ لزم اتفاق كلّ علماء العصر على حكم بحيث انّهم