وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ـ إلى أن قال ـ : وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته باجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليهالسلام ، خلافا لقولهم ، ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالامامة ، ومع هذا لا يجب عليه الظهور ،
______________________________________________________
الفقهيّة ، المبتلى بها ، من الطهارة ، الى الديات (وان) بيّنها الرسول والائمة الطاهرون عليهمالسلام و (كتمها الناقلون) للاخبار عنهم عليهمالسلام ، امّا تعمدا : كالمنافقين ، أو تخوفا : كالرواة الصالحين.
(ولا يلزم مع ذلك) أي : مع عدم وصول ، تلك الأحكام الفقهيّة الينا(سقوط التكليف عن الخلق) لأنّ هناك جملة كبيرة من الأحكام ، وصلتنا بسبب الكتاب ، والسنّة ، والاجماع فيجب على الفقهاء العمل والفتوى بما أدّى اليهم اجتهادهم ، من الادلة الثلاثة المذكورة.
(الى أن قال : وقد اعترضنا على هذا ، في كتاب العدّة في اصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب) الذي ذكره السيّد من عدم وجوب اللّطف (صحيح لو لا ما نستدل في أكثر الاحكام على صحته) أي صحة اكثر الاحكام (باجماع الفرقة) فان اجماع الفرقة يستدل به عند علمائنا ، ومقتضى القاعدة : حيث لا يكون دخول ان يكون حجيّته مستندا الى اللّطف (فمتى جوّزنا : ان يكون قول الإمام عليهالسلام ، خلافا لقولهم و) قلنا : بأنّه (لا يجب ظهوره) عليهالسلام ، سقط الاجماع مطلقا ، كما انه (جاز لقائل ان يقول : ما انكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ، ومع هذا لا يجب عليه الظهور) أي : ان للمستشكل ان يستشكل : بأنّكم