لجواز ، أن يكون قول الإمام عليهالسلام مخالفا لها ، ومع ذلك لا يجب عليه اظهار ما عنده» انتهى.
وأصرح من ذلك في انحصار طريق الاجماع ، عند الشيخ ، فيما ذكره من قاعدة اللطف ، ما حكي عن بعض أنّه حكاه من كتاب التمهيد للشيخ : «انّ سيّدنا المرتضى ، قدسسره ، كان يذكر كثيرا انّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليهالسلام ،
______________________________________________________
لا يكون على هذا اجماع حجّة ، وعليه : فلا يمكن الاستدلال بالاجماع ، وانّما يمكن الاستدلال بالكتاب ، والسنّة ، والعقل فقط.
وعدم الارتضاء انّما هو (لجواز) أي : بناء على عدم وجوب اللّطف ، يجوز(أن يكون قول الإمام عليهالسلام مخالفا لها) أي : للطائفة أجمع (ومع ذلك ، لا يجب عليه اظهار ما عنده) (١) من الحق ، فتكون الامة كلّها في ضلالة ، بالنسبة الى بعض المسائل الفقهية(انتهى).
ومن المعلوم : ان هذه العبارات من الشيخ قدسسره ، صريحة في ارادته : عدم دخول الإمام في المجمعين ، ولذلك جعل التلازم بين حجّيّة الاجماع ، وبين القول باللطف ، فقال : ان كان لطف ، فالاجماع حجّة ، وان لم يكن لطف ، فلا حجّيّة للاجماع.
(وأصرح من ذلك في انحصار طريق الاجماع عند الشيخ ، فيما ذكره : من قاعدة اللّطف) وانّه المستند عنده لحجيّة الاجماع (ما حكي عن بعض : انّه حكاه من كتاب التمهيد للشيخ) بما عبارته : (انّ سيّدنا المرتضى قدسسره ، كان يذكر كثيرا : انه) لا يجب اللّطف على الله سبحانه وتعالى ، و (لا يمتنع أن يكون هنا) في الشريعة(امور كثيرة غير واصلة الينا ، علمها مودع عند الإمام عليهالسلام) في الفروع
__________________
(١) ـ عدة الاصول : ص ٢٥٣.