دليل من كتاب او سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ، لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور او إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال : وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ : «أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليهالسلام ، والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ،
______________________________________________________
انّا لا نعرف أنّ أيهما قول الإمام وانّما نعلم اجمالا : انّ احدهما قول الإمام في الواقع ـ (دليل من كتاب ، أو سنّة ، مقطوع بها ، لم يجب عليه) أي على الإمام عليهالسلام ، اللّطف و (الظهور ولا الدّلالة على ذلك) ، أي : لا يجب عليه أن يظهر بنفسه ، ويدل الامة ، على ما في الكتاب والسنّة ، من القول الذي يوافق قوله (لانّ الموجود من الدليل) في الكتاب والسنّة(كاف في ازاحة التكليف) ، ومعنى ازاحة التكليف : ازالة اسباب اختلاف التكليف ، باتمام الحجّة.
(ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه) عليهالسلام (الظهور) بنفسه وان لم يعلم بشخصه (أو اظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة) بأن يلقي الخلاف بين المجمعين ، حتى لا يضيع الحقّ.
(الى أن قال : وذكر) السّيد(المرتضى علي بن الحسين الموسوي انّه) لا يجب على الله اللّطف في مثل هذه المسألة فانه (يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليهالسلام) وحده (والأقوال الأخر) من سائر الأمة(كلّها باطلة) لأنّها تخالف الحق أجمع ، كما اذا كانت صلاة الجمعة ـ مثلا ـ واجبة في الواقع ، عند الإمام عليهالسلام ، والأقوال الأخر تقول : بالحرمة ، وبالتخيير ، وبالاستحباب ، وما أشبه.
(و) مع ذلك (لا يجب عليه) عليهالسلام (الظهور) لاظهار الحق وابطال الباطل ،