واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على وجوب قاعدة اللطف ـ غير ثابتة ، وإن ادّعاها بعض ، فانّه قدسسره قال في العدّة ـ في حكم ما اذا اختلفت الامامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليهالسلام ، على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلّهم على خلافه ـ : «إنّه متى اتفق ذلك ، فان كان على القول الذي انفرد به الإمام عليهالسلام
______________________________________________________
تتبع أقوال الأمة ـ من باب الدخول (و) القول بأنّ الشيخ أيضا يرى ذلك مضافا الى (اختصاصه) أي الشيخ (بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة اللطف) فان دعوى المشاركة هذه (غير ثابتة) اذ للسّيد قاعدة الدخول وللشيخ قاعدة اللّطف ، ولا تشبه احداهما الأخرى ـ كما عرفت ـ (وان ادّعاها) أي : المشاركة بينهما(بعض) من الاصوليين.
لكن لا يخفى : انّ استناد الشيخ في اجماعاته الى اللّطف أو السيّد الى الدخول ، أعم من كون اجماعاتهم كلها من هذا القبيل ، فلعلهم يستندون في بعضها على الحدس ، أو على ما روي : من انّ الأمة «لا تجتمع على ضلالة» (١) ، أو ما أشبه ذلك.
وكيف كان : (فانه) أي الشيخ قدسسره ، (قال في العدّة في حكم ما اذا اختلفت الاماميّة على قولين ، يكون أحد القولين قول الإمام عليهالسلام) والقول الآخر ، قول لا يطابق قول الإمام (على وجه لا يعرف بنفسه) أي لا نعرف انّ وجوب الجمعة ، هو قول الإمام ، او حرمة صلاة الجمعة هو قوله عليهالسلام (والباقون كلّهم على خلافه).
قال في هذا المقام (: انّه متى اتّفق ذلك) الاختلاف على قولين ، أحدهما قول الإمام (فان كان على القول ، الذي انفرد به الإمام عليهالسلام) في الواقع ـ لأنّ المفروض :
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٥ ص ٦٨ ب ٢ ح ١ وفي الدر المنثور للسيوطي : ج ٢ ص ٢٢٢ والصراط المستقيم : ج ١ ص ٢٦٨ وج ٣ ص ١٢٦ وكنز العمال : ج ١ ص ١٨٥ ح ١٠٣٠ (على ضلال) وفي كتاب الالفين : ص ٢١٨ (على الضلالة).
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ٢ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3731_alwasael-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
