فاذا علم استناد الحاكي اليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أنّ اجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ، لما عرفت من الكلام المتقدّم من العدّة وستعرف منها ومن غيرها من كتبه.
فدعوى مشاركته للسيّد قدسسره ـ في استكشاف قول الإمام عليهالسلام ، من تتبّع أقوال الامّة
______________________________________________________
في الفترة بين الرسل ، ونحوها ، كذلك يجوز تركهم بعد اظهار الحق في بعض الفروع الفقهية ، وان اتفقوا على خلافه ، فان الكبرى وهو نقض الغرض ، وان كان محالا عقلا على الحكيم ، إلّا انّ كون ما نحن فيه من صغريات نقض الغرض محل اشكال.
وعلى هذا : (فاذا علم استناد الحاكي اليه) أي : الى اللّطف (فلا وجه للاعتماد على حكايته) لانه لم يحك قول الإمام عليهالسلام ، لما عرفت من ان قاعدة اللطف غير تامة ، (و) على هذا : فلا نتمكن من الاعتماد على اجماعات الشيخ ، كما لم نتمكن من الاعتماد على اجماعات السيّد المرتضى ، أمّا عدم الاعتماد على اجماعات السيّد المرتضى ، فلما عرفت : من عدم الدخول في زمان الغيبة ، وأمّا عدم الاعتماد على اجماعات الشيخ فلأن (المفروض ، ان اجماعات الشيخ ، كلّها مستندة الى هذه القاعدة ، لما عرفت من الكلام المتقدّم من العدّة) حيث انّ الشيخ ، قال : بأنّه لو لا قاعدة اللطف ، لم يمكن التوصل الى معرفة موافقة الإمام عليهالسلام للمجمعين (وستعرف منها) أي من العدة(ومن غيرها من كتبه) ، أي كتب الشيخ : انّ مستنده في الاجماع ، قاعدة اللطف.
وعليه : (فدعوى مشاركته) أي الشيخ (للسيّد قدسسره ، في استكشاف قول الإمام عليهالسلام من تتبّع أقوال الأمة) حيث انّ السيّد يرى حجّيّة الاجماع الحاصل من
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ٢ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3731_alwasael-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
