قلت : لو سلّم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه ، وأغمضنا النظر عمّا سيجيء ، من عدم كون ذلك تصويبا ،
______________________________________________________
الثالث : نفس الثاني ، الّا ان اداء اجتهاد كل واحد منهما إلى ذلك الحكم باجبار الله تعالى له لا باختيار المجتهد الى غير ذلك من مذاهب العامة في باب التصويب.
والصحيح عند المحققين من الشيعة : ان لله سبحانه في كل واقعة حكما ، ان ادّى اليه نظر المجتهد ، فهو ، وان ادّى إلى خلافه كان معذورا ، لانّه (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(١).
وعليه : (قلت : لو سلم كون هذا) اي حدوث المصلحة بسبب الخبر ، وتبدل المفسدة إلى المصلحة(تصويبا مجمعا على بطلانه) عند الشيعة(واغمضنا النظر عما سيجيء ، من عدم كون ذلك تصويبا) لانا نقول : هذا من قبيل تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع ، كما ان المسافر يصلّي قصرا والحاضر يصلّي تماما ، والصحيح يتوضأ ، والمريض يتيمّم ، وهذا ليس من التصويب في شيء ، ففي المقام الّذي نقول بتبدّل الحكم ، بسبب قيام ظاهر الآية او الخبر ـ عند الفقيه ـ ليس من التصويب ، بل استظهار الفقيه واعتماده على الخبر ـ وكلاهما مأمور به شرعا ـ بدّل الحكم من الواقع الاول ، إلى الواقع الثاني.
ثم لا يخفى : انه ليس مراد المصنّف قدسسره من صلاة الجمعة ـ الّتي قام عليها الخبر اشتباها ـ : انها تكون ذا مصلحة ، بل مراده : ان في سلوك هذا الطريق مصلحة تفوق مفسدة الواقع ، فلا يستشكل عليه بما قاله جمع من المعلقين على
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٨٦.