.................................................................................................
______________________________________________________
يبنى على الظنّ لا يمكن ان يكون قطعيا؟.
وأجاب العلامة قدسسره عن هذا الاشكال في النهاية : بأن ظاهر الكتاب. وسند الخبر ، وان كان ظنيا ، إلّا ان الحكم المستفاد منهما قطعي ، لانه لما قام الخبر على شيء ، فانه امّا يقوم على حكم واقعي فذلك قطعي ، وامّا يقوم على حكم خلاف الواقع ، وحينئذ يضمحل الحكم الواقعي ويتبدل إلى حكم آخر على طبق مفاد الخبر ، او على طبق ما يستفيده الفقيه من ظاهر القرآن ، فيكون الحكم قطعيا ـ فإنّا وإن كنّا نظن بالحكم الاول بسبب قيام الخبر مثلا ، الّا انا نقطع بالحكم الثاني الّذي هو مفاد الظاهر او مفاد الخبر ـ فالظن يولّد القطع ، وانّما قطعنا بتبدل الحكم ولّد القطع بالحكم ـ.
وأجاب صاحب المعالم عن العلامة قدسسره : بأن قولك هذا يا علامة ، تصويب تعترف انت ببطلانه ، فكيف تقول به؟.
ثم لا يخفى : ان التصويب على اقسام : ـ
الأوّل : تغير الاحكام الواقعية بالظنون ، كما ذكرنا مثاله حيث ان الظن ـ وهو ظاهر الآية حسب فهم الفقيه ، أو سند الخبر الّذي ليس بمقطوع به ـ اوجب تبدل المصلحة إلى المفسدة ، او بالعكس ، وتبعا لذلك تبدّل الحكم.
الثاني : ان الله سبحانه جعل لكلّ مجتهد حكما ، يؤدّي اليه اجتهاد ذلك المجتهد فيما بعد ، فان الله يعلم ـ مثلا ـ أنّ أبا حنيفة يقول بحرمة الشطرنج ، ومالك يقول بحلّيته ، فالله يجعل حكم أبي حنيفة : الحرمة ، وحكم مالك : الحلّية ، فاذا اجتهد أبو حنيفة ومالك أدّى اجتهاد الاول إلى الحرمة ، واجتهاد الثاني إلى الحلّية ، لكن أداء اجتهاد كلّ واحد منهما إلى ذلك انّما هو باختياره.