كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنّه أمر ممكن غير مستحيل وإن لم يكن واقعا ، لاجماع او غيره ، وهذا المقدار يكفي في ردّه ، إلّا أن يقال : إنّ كلامه قدسسره ، بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله.
______________________________________________________
الكتاب : بان كلامه الآتي يكون حول المصلحة السلوكية ، وهذا الكلام حول تغير الواقع من ذي مفسدة إلى ذي مصلحة بل حاصل مراد المصنّف قدسسره ان هناك مصلحة سلوكية ، ومفسدة واقعية ترجّح على تلك المصلحة ، لا ان في الواقع تحدث مصلحة تقاوم المفسدة.
(كان الجواب به) اي بحدوث المصلحة السلوكية(عن ابن قبة ، من جهة انه) اي تبدّل المصلحة والمفسدة بجهة قيام الطريق (أمر ممكن غير مستحيل ، وان لم يكن) هذا التبدّل (واقعا) شرعا ، وانّما لم يكن واقعا(لاجماع او غيره).
والحاصل : ان ابن قبة قال : التعبد بالخبر محال ، لانه تحليل للحرام وتحريم للحلال ، اجبنا عنه :
اولا : بان قيام الخبر يغيّر الواقع ، فان قال : تغيير الواقع تصويب اجبنا عنه :
ثانيا : بانه لو كان تصويبا لم يكن محالا ـ كما ادعاه هو ـ بل يكون ممكنا غير واقع ، وفرق واضح : بين المحال ، وبين الممكن ، الّذي ليس بواقع.
(وهذا المقدار يكفي في ردّه) و (إلّا ان يقال) اشكالكم الثاني ليس بوارد على ابن قبة ل(ان كلامه قدسسره بعد الفراغ عن بطلان التصويب) يعني ان ابن قبة يقول : اذا كان التصويب باطلا ، كان التعبد محالا ، لا انه يقول : التعبد محال مطلقا ، ولو على نحو التصويب (كما هو ظاهر استدلاله) فانه استدل لامتناع التعبد : بانه مستلزم لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، ومن الواضح : انه لا امتناع في التعبد الّا بعد بطلان التصويب شرعا.