والتصويب : وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، الّا أنّ الظاهر بطلانه أيضا ، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب ، وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلّامة بأنّ ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم.
______________________________________________________
ثم نعود فنقول : (والتصويب : وان لم ينحصر في هذا المعنى) الّذي ذكر من : تبدل المصلحة إلى المفسدة ، او بالعكس بسبب قيام الامارة(الّا انه) ليس بخارج عن هذا المعنى ايضا ، فهذا التبدّل قسم من التصويب ، و (الظاهر بطلانه ايضا) كسائر اقسام التصويب الباطلة(كما اعترف به) اي ببطلان هذا القسم من التصويب (العلامة في النهاية في مسألة التصويب ، واجاب به) اي قال : بانه تصويب باطل (صاحب المعالم في تعريف الفقه) نقلا(عن قول العلامة ، بان ظنيّة الطريق لا ينافي قطعية الحكم) فاذا اخبر زرارة عن وجوب صلاة الجمعة ـ مثلا ـ فالطريق وهو : الخبر ، ظني ، لانا لا نعلم هل يطابق قول زرارة الواقع ام لا؟ لكن نقطع بوجوب صلاة الجمعة بسبب هذا الخبر.
لا يقال : كيف يبنى القطع على الظن؟.
لانه يقال : اذا قام الطريق ، اضمحلّ الواقع إلى واقع جديد ، ولذا نقطع بالحكم.
اما النزاع بين العلامة قدسسره والمعالم فهو : ان الاصوليين عرفوا الفقه بانه :
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.
فأشكل بعضهم على هذا التعريف : بأن الفقه ـ على الاغلب ـ هو الظن بالاحكام لا القطع ، لان الفقه مبني اما على الكتاب الّذي هو ظني الدلالة ، واما على السنة ـ اي الخبر ـ الّذي هو ظني السند ، لانا لا نعلم بصدوره ، بل نظن بذلك ، وما