عند الشارع ليس الّا المحبوبيّة والوجوب ، فلا يصحّ إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليه ، ولو فرض صحّته فلا يوجب ثبوت حكم شرعيّ مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة.
______________________________________________________
كالجمعة الّتي قام الخبر ـ مثلا ـ على وجوبها(عند الشارع ليس الّا المحبوبيّة) والارادة والمصلحة(والوجوب) لاضمحلال المبغوضية والكراهة والمفسدة(فلا يصح : اطلاق الحرام) والمراد به : الحرام فعلا(على ما) اي على الفعل الّذي (فيه المفسدة) المضمحلة(المعارضة) تلك المفسدة(بالمصلحة الراجحة عليه) اي على تلك المفسدة.
(ولو فرض صحته) اي صحة اطلاق المفسدة ـ من باب المجاز باعتبار السابق ـ ذلك (فلا يوجب) ذلك الاطلاق (ثبوت حكم شرعي) بالحرمة(مغاير للحكم) الجديد الّذي هو الوجوب (المسبب) ذلك الحكم الجديد(عن المصلحة الراجحة) على تلك المفسدة.
ولا يخفى : انه كما تنقلب الحرمة إلى الوجوب فيما اذا اخبر العادل بانه واجب ، كذلك ينقلب الوجوب إلى الحرمة ، فيما اذا اخبر العادل بانه حرام ، وكذلك بالنسبة إلى الاحكام الأخر : الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة.
كما لا يخفى : ان في الخارج : مصلحة او مفسدة ، وفي داخل نفس المولى : حب ، او بغض ، ثم : ارادة ، او كراهة ، ثم : وجوب ، او تحريم ، وحيث ان الله سبحانه ليس محلا للحوادث ، من : الحب ، والكرة ، والبغض ، وما اشبه ، فالمراد : غايات تلك الامور ، فاذا قلنا : ان الله احب عمل كذا ، واكره عمل كذا ، يريد انّه يثيب على عمل كذا ، او يعاقب على عمل كذا ، ولذا قالوا فيه سبحانه : «خذ الغايات واترك المبادي».