خلوّها عن معارضة المصلحة الراجحة ، فيكون إطلاق الحرام الواقعيّ حينئذ بمعنى : أنّه حرام لو لا الاخبار ، لا أنّه حرام بالفعل ومبغوض واقعا ، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة
______________________________________________________
للتحريم : (خلوها) اي المفسدة(عن معارضة المصلحة الراجحة) اذ قد عرفت : ان المفسدة انّما توجب التحريم اذا لم يعارضها مصلحة ، والّا ، لم توجبه سواء كانت المصلحة راجحة ، او مساوية ، او مرجوحة.
لكن لا يجب ان لا يبقى من المفسدة بقدر يوجب المنع عن النقيض فاذا اضرّت المفسدة ـ مثلا ـ العبد دينارا ، والمصلحة اربحته دينارا ، او دينارين ، او ثلاثة ارباع الدينار فان ربع دينار المفسدة ، ليس بقدر يوجب التحريم ، بل يوجب الكراهية ـ مثلا ـ ولذا فقوله قدسسره : «الراجحة» من باب المثال.
(ف) لا يقال : اذا اضمحلت المفسدة بسبب المصلحة الراجحة ، فكيف تطلقون على الشيء الخالي عن المفسدة : الحرام الواقعي؟ مع ان الحرام لا يكون ، الّا ما فيه مفسدة فعلية راجحة إلى حدّ المنع عن النقيض.
فانه يقال : (يكون اطلاق الحرام الواقعي) على مثل صلاة الجمعة الّتي قامت الامارة على وجوبها ، فاضمحلت بسبب الامارة مفسدتها ، وحدث فيها مصلحة سلوكية ، فهو حرام (حينئذ بمعنى : انه حرام لو لا الاخبار) على الوجوب ، سواء كانت الامارة : الاخبار ، او سائر الامارات : كالاجماع ، او ظهور الآية ، او الشهرة ، او السيرة ، او ما اشبه ، ممّا جعل الجمعة واجبة(لا انه : حرام بالفعل ومبغوض واقعا) فالتسمية بالحرام من باب الانقضاء ، لا الفعليّة ، مثل تسمية من زنى في وقت سابق بالزاني ، او ما اشبه ذلك : كالسارق ، والقاتل.
وعليه : (فالموجود بالفعل) ، في الظاهر وفي الواقع (في هذه الواقعة)