لأنّ المفروض على هذا أنّ في صلاة الجمعة التي اخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة ، فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها ، وبعد الاخبار تضمحل المفسدة ، لعروض المصلحة الراجحة ، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة يوجبه ، لأنّ الشرط في إيجاب المفسدة له
______________________________________________________
ولم يصب الواقع ، بخلاف العامّة ، حيث يسمّون : بالمصوّبة لانهم يقولون : بان المجتهد مصيب مطلقا ، امّا من جهة انه ليس لله احكام خلاف احكام المجتهدين ، او من جهة ان له احكاما ، إلّا انه اذا اخطأها المجتهد ، جعل الله اجتهاد المجتهد حكما.
وانّما كانت المصلحة السلوكية توجب التصويب (لان المفروض على هذا) الّذي ذكرتم : من مصلحة السلوك (ان في صلاة الجمعة الّتي اخبر) الراوي (بوجوبها) والحال ان الراوي اشتبه ، وكانت صلاة الجمعة في الواقع حراما(مصلحة) سلوكية(راجحة على المفسدة الواقعية) الّتي في ذات صلاة الجمعة ، ممّا سبب ان يحرّمها الشارع واقعا.
(ف) عليه : تكون (المفسدة الواقعية) في صلاة الجمعة(سليمة عن المعارض الراجح) وهو الخبر بوجوبها ، فهي سليمة(بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها ، وبعد الاخبار) ـ اشتباها ـ من العادل (تضمحل المفسدة) الذاتية في الجمعة(لعروض المصلحة الراجحة) بسبب الاخبار بالوجوب (ف) لا يبقى تحريم حينئذ ، اذ(لو ثبت مع هذا الوصف تحريم) في الجمعة(ثبت) التحريم (بغير مفسدة يوجبه) اي يوجب ذلك التحريم ، ومحال على الحكيم ان يحرّم ما لا مفسدة فيه (لان الشرط) على هذا الفرض (في ايجاب المفسدة له) اي