والايجاب ، إلى غير ذلك ممّا احتفّ اللفظ بحال او مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقف أحد في عامّ بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه
______________________________________________________
والايجاب) ، اما كون الامر في مورد الحظر ، فمثل قوله سبحانه : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(١) ، حيث كان محظورا على المحرم الصيد ، فالأمر بعد هذا الحظر ، لا يكون دليلا على الوجوب ، واما كون النهي بعد الايجاب ، فمثل قوله عليهالسلام : «لا تصلي الحائض» (٢) بعد ان كانت الصلاة واجبة عليها قبل الحيض ، فالنهي بعد هذا الوجوب ، لا يكون دليلا على الحرمة ، ولذا ذهب بعض الفقهاء الى ان العبادة الشريعيّة محرّمة على الحائض ، لا ما اذا أتت بالصلاة لا بقصد التشريع ، استنادا الى ان النهي لا يدل في هذا المقام على التحريم.
(الى غير ذلك) كالاستثناء بعد الاستثناء ، هل هو استثناء من الأوّل ، أو من الثاني؟ فاذا قال : عندي عشرة الّا خمسة الّا ثلاثة ، فهل الثلاثة استثناء عن العشرة أيضا حتى يبقى اثنان ، أو عن الخمسة حتى يبقى ثمانية؟ ، لكن هذا ، فيما اذا كان الثاني قابلا للخروج عن كل من المستثنى والمستثنى منه ، امّا اذا لم يكن قابلا للخروج من الاستثناء ، فهو استثناء من الأوّل قطعا.
كما اذا قال : عندي عشرة الّا ثلاثة الّا خمسة ، حيث يكون الباقي اثنان قطعا.
ونحوه (ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا) عن الحقيقة.
(و) أمّا الكلام في القسم الثاني : وهو ما اذا شكّ في أصل وجود القرينة ، أو في قرينيّة الموجود المنفصل فلا يخرج الكلام عن الظهور بسبب ذلك ، ولذا(لم يتوقف أحد في عام ، بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٢.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢ ص ٣٤٣ ب ٣٩ ح ٢٣١٨ (بالمعنى).