فان اللفظ في القسم الأوّل يخرج عن الظهور إلى الاجمال بشهادة العرف.
ولذا توقّف جماعة في المجاز المشهور والعامّ المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض افراده والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء والأمر والنهي الواردين في مظانّ الحظر
______________________________________________________
في ان أيّ مورد يوجب الظهور ، وأيّ مورد لا يوجب الظهور ، مع تسليمه بان الظهور اينما حصل حجة ، وهذا هو الذي نحن بصدده لكنه اراد تعيين ان أي لفظ باق على ظهوره ، وأي لفظ خارج عن ظهوره ، ومجمل ، حتى لا يتمسك فيه باصالة الظهور.
وعليه : (فان اللّفظ في القسم الاوّل) أي : فيما كان الكلام مقترنا بحال ، او مقال متصل ، صالح للقرينيّة(يخرج عن الظهور الى الاجمال بشهادة العرف) والوجدان فاذا راجعنا العرف في مثل هذين اللفظين لا يحكمون بالظهور ، كما انّا اذا راجعنا وجداننا نرى انّا لا نفهم الظهور في هذين الموردين ، (ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور ، والعام المتعقب بضمير يرجع الى بعض افراده ، والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء) كما اذا قال المولى : اكرم العلماء واحترم العباد ، واطع الامراء العدول الّا زيدا ، وكان في كل من الطوائف زيد ، فهل الاستثناء من الجملة الاخيرة ، أو من كل الجمل؟.
ولا يخفى : انه لا فرق في الاجمال ، بين ان يكون استثناء ، أو حال ، أو تمييز ، أو صفة ، أو ما أشبه ، فالاستثناء من باب المثال ، بل لا فرق بين ان يكون في آخر الجمل ، أو في اوّلها ، كما اذا قال : لا تكرم زيدا واكرم العلماء والعباد والزهاد ، حيث انّ زيد موجود في كل من الطوائف الثلاث ، فهل الاستثناء خاص بالعلماء أو عام يشمل حتى العبّاد والزّهاد أيضا؟
(و) كذا توقف هذا البعض في (الامر والنهي ، الواردين في مظان الحظر