وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا ، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة» انتهى موضع الحاجة.
فان قلت : إنّ هذا إنّما يوجب التصويب ،
______________________________________________________
(وكوننا ظانين بصدق الراوي ، صفة من صفاتنا) فان الظن من صفات الانسان ، فاذا لم تكن لصلاة الجمعة في ذاتها مصلحة لكنا ظننا صدق الراوي لها ، صارت لنا صفة خاصة ، وبهذه الصفة الخاصة تكون صلاة الجمعة ذا مصلحة لانها تكون حينئذ انقيادا للمولى الّذي قال للعبد : اسمع كلام زرارة ، الّذي هو صادق (فدخلت) هذه الصفة اي ظننا(في جملة احوالنا الّتي يجوز كون الفعل عندها) اي عند تلك الاحوال (مصلحة) (١).
وبذلك ظهر : ان الشيخ والعلامة قدسسرهما يقولان بالمصلحة السلوكية(انتهى موضع الحاجة) من كلام العلامة قدسسره.
ولا يخفى ان ما ذكرناه في المصلحة : يأتي في المفسدة ايضا سواء كانتا إلى حدّ المنع عن النقيض ، ممّا يوجب الواجب والحرام او دونه. ممّا يوجب المستحب والمكروه ، او دونه ، مما يوجب المباح ، بأن تتعارض المصلحة الواقعية والمفسدة السلوكية ، او بالعكس ، فيكون الفعل مباحا.
(فان قلت : ان هذا) الّذي ذكرتم من المصلحة والمفسدة السلوكية(انّما يوجب التصويب) الّذي قال به العامة ، والتصويب باطل ، فان الشيعة يقولون : ان لله احكاما في كل واقعة فان اصابها المجتهد كان مثابا ، وان اخطأها كان معذورا ، ولذا يسمّى الشيعة بالمخطّئة ، او يخطّئون من لم يصب الواقع ، لان اجتهاده اخطأ
__________________
(١) ـ عدّة الاصول ص ٣٨.