الغفلة والخطأ في فهم المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة ، يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة ، وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ، لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم مطلقا.
______________________________________________________
الغفلة) فهي جارية ، اذ الغفلة(والخطأ في فهم المراد) يكون الاصل عدمهما ، (وبين مطلق اصالة عدم القرينة) فهي ليست جارية.
لكن هذا الفرق ليس بصحيح ، وغير مفيد ؛ للتفصيل الذي ذكره المحقق القمي ، اذ هذا التوجيه لهذا التفصيل (يوجب عدم كون ظواهر) الاخبار و (الكتاب من الظنون المخصوصة ، وان قلنا : بشمول الخطاب للغائبين) ، وذلك لان المحقق القمي قال : ان الخطاب لو كان شاملا للغائبين ، كانت الظواهر حجة لهم من باب الظن الخاص ، وان لم يكن الخطاب شاملا للغائبين ، لم تكن الظواهر حجة لهم من باب الظن الخاص ، بل تكون حجية الظواهر لهم من باب الظن العام الانسدادي.
هذا ، ولكنا نقول : حيث ان أصالة عدم الغفلة جارية في حق المشافهين فقط ـ على ما قاله المحقق القمي ـ فغير المشافهين لا يتمكنون من اجراء أصالة عدم الغفلة(لعدم جريان اصالة عدم الغفلة في حقهم مطلقا) سواء قصدوا بالخطاب ، أم لا.
والحاصل : ان حجية الظواهر مستندة الى أصالة عدم الغفلة ـ على قول المحقق القمي ـ واصالة عدم الغفلة ليس حجة ، الّا في حق المشافهين ، فالغائبون سواء شملهم الخطاب ، أم لا ، لا تكون الظواهر حجة لهم من باب الظن الخاص ، فكيف قال المحقق القمي : ان الغائبين اذا كانوا مشمولين للخطاب ، كانت الظواهر حجة بالنسبة اليهم ، من باب الظن الخاص؟.