فما ذكره ـ من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ـ غير سديد ، لأنّ الظنّ المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة ، الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطأ ، فلا يجري في حقّ الغائبين ، وإن قلنا بشمول الخطاب لهم ، وإن كان هو الحاصل عن أصالة عدم القرينة فهو جار
______________________________________________________
وعليه : (فما ذكره) المحقق القمي قدسسره (من ابتناء كون ظواهر) الاخبار و (الكتاب ، ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ، غير سديد) اذ لو كان مستند حجية الظواهر ، أصالة عدم الغفلة ، فهي ليست جارية في حق الغائبين ، وان شملهم الخطاب ، فان اصالة عدم الغفلة ـ على ما قاله المحقق القمي ـ خاصة بالمشافهين ، والغائب ليس مشافها ، وان كان مستند حجية الظواهر اصالة عدم القرينة فالغائب يجري اصالة عدم القرينة ، سواء شمله الخطاب ، ام لا ، وهو ان أجرى اصالة عدم القرينة فالظاهر يكون حجة له ، سواء شمله الخطاب ام لا ، فلما ذا فصّل المحقق القمي قدسسره بين شمول الخطاب للغائبين ، وقال : بان الظاهر حجة لهم من باب الظن الخاص ، وبين عدم شمول الخطاب للغائبين وقال : بان الظاهر ليس حجة لهم ، الّا من باب الظن الانسدادي.
وذلك (لان الظن المخصوص ان كان هو الحاصل من المشافهة ، الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ) كما يقوله المحقق القمي (فلا يجري) هذا الظن المخصوص (في حق الغائبين) لان الغائب ليس مشافها ، حتّى (وان قلنا بشمول الخطاب لهم).
(وان كان) الظن الخاص (هو الحاصل) للشخص مستندا(عن اصالة عدم القرينة) أي ان الظن الخاص مستنده عدم القرينة(فهو) اي الظن الخاص (جار