والحاصل : أنّ الفرق في حجيّة أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعيّة من العلماء وأصحاب الأئمة عليهمالسلام.
هذا كلّه ، مع أنّ التوجيه المذكور لذلك التفصيل ، لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم
______________________________________________________
أقول : لكن الظاهر ، انّ الفحص كان عن كل من القسمين ، لأنّ الروايات المسموعة أيضا كانت مطلقة ، وعامة ، ولهما مقيّدات ومخصصات.
(والحاصل : انّ الفرق في حجية أصالة الحقيقة ، وعدم القرينة) أو المجاز فيما اذا كان هناك قرينة(بين المخاطب) الذي قصد افهامه (وغيره ، مخالف) لاتفاق أهل اللسان و (للسيرة القطعية ، من العلماء ، وأصحاب الائمة عليهمالسلام).
و (هذا كله) يرد على صاحب القوانين (مع ان التوجيه المذكور لذلك التفصيل) الذي ذكره المحقق القمي ، يرد عليه اشكال آخر وهو :
ان تفصيل المحقق القمي قدسسره ، كان بين من قصد افهامه فالظاهر حجة بالنسبة اليه ، وبين من لم يقصد افهامه ، فالظاهر ليس حجة بالنسبة اليه ، بينما التوجيه الذي ذكرناه لهذا التفصيل ، هو : ان الاحتمال فيمن قصد افهامه هو احتمال الغفلة من المتكلّم أو السامع ، وهذا الاحتمال لا يقف امام الظاهر لأن اصالة عدم الغفلة جارية لدى العقلاء ، فالظاهر يكون حجة بالنسبة اليه ، بينما الاحتمال فيمن لم يقصد افهامه هو احتمال وجود قرينة بين المتكلم والمخاطب قد خفيت عليه ، وهذا الاحتمال يقف امام الظاهر ، ولا اصل ينفيه ، لانّ اصل عدم القرينة غير جار عند العقلاء.
فان هذا التوجيه لذلك التفصيل انّما هو (لابتنائه على الفرق بين اصالة عدم