فانّ العلماء لا يتأمّلون في الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المقصود وكذا في الاقارير ، ام كان في الأحكام الكليّة ، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام ، مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير ،
______________________________________________________
وخمسة اشهر صيام ، وحجّة اسلام ، لكن عمرو مات قبل ان ينفّذ الوصية ، فان العالم يعين وصيا آخر ، لتنفيذ الوصية ـ بعد ظهور الوصية في عدم الخصوصية ـ (فان العلماء ، لا يتأملون في الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام ، الموجه الى الموصى اليه المقصود) بالتفهيم.
(وكذا) الحال (في الأقارير) والشهادات ، والدعاوي ، والاخبارات والانشادات والأيمان ، وغيرها ، كما اذا حلف او نذر أو عاهد : على ان الله ان شافى ولده ذبح شاة ، ثم شوفي الولد ، ومات الحالف ، او الناذر ، او المعاهد قبل الاداء ، لزم على الوصي ونحوه اخراج الشاة وذبحها ، لانه صار واجبا عليه ، وهكذا اذا قال لزوجته بالشروط المقررة للطلاق : انت طالق ، فان الأجنبي يتمكن من تزويجها بعد انقضاء العدة ، او مباشرة اذا لم تكن لها عدة ، وكذلك اذا أجرى صيغة النكاح خفية ، فيما اذا كان الزوجان يريدان ان لا يطلع على ذلك احد ، فان ولد الرجل وأباه ، يجوز لهما النظر الى تلك المرأة.
(أم كان في الاحكام الكلية ، كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام) فيما اذا كان الحكم مشتركا بين المؤمنين ، أو بين المسلمين (مع كون المقصود منها) اي من تلك الأحكام (تفهيم مخاطبهم لا غير) فيما اذا لم يكن الحكم خاصا ، اما لو كان الحكم خاصا كما اذا قال الامام الصادق عليهالسلام لعبده : تاجر ، أو ما اشبه ، فانه لا يشمل الغير ، لان الحكم لم يكن مشتركا.