فانّه لا يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجيّة أصالة عدم القرينة بالنسبة الى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.
ودعوى : «كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام ، من قبيل تأليف المصنّفين» ، واضحة الفساد ،
______________________________________________________
وعلى اي حال : (فانه لا يتأمل احد من العلماء ، في استفادة الاحكام من ظواهرها) أي من ظواهر الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام ، سواء كان بالقول ، أو الفعل ، أو التقرير ، ولا حق لاحد في ان لا يعمل بالظواهر(معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة الى غير المخاطب و) غير(من قصد افهامه) فان هذا العذر لا يقبل منه.
والحاصل : ان من قصد إفهامه ، أو لم يقصد إفهامه ، يجب عليه العمل بظواهر الأخبار ، بعد ورود الدليل بكون الاحكام مشتركة بين الكل.
(ودعوى) المحقق القمي (كون ذلك) وجوب العمل بالاخبار(منهم) أي من العلماء(للبناء على كون الاخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام من قبيل تأليف المصنفين) فالكل يجب عليهم العمل ، لان الكل مقصودون بالخطاب (واضحة الفساد) ، لانا نقطع بالوجدان بانهم يعملون بظواهر الاخبار ، لكن لا لأن الكل مقصودون بالافهام ، بل لحجية الظواهر مطلقا ، وليس قطعنا بذلك اعتباطا ، بل لانه طريقة العقلاء في الاستفادة من ظواهر الكلمات ، وان لم يكونوا مقصودين بالخطاب ـ كما عرفت ـ لكن بشرط ان يكونوا مشتركين في التكليف ، فالظهور والاشتراك كاف في تعدي الحكم ، الى الشخص الثالث ، ولا حاجة الى أن يكون الثالث مقصودا بالخطاب ، كما ادعاه المحقق القمي.