راجع الأمثلة العرفيّة ، هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم.
وأمّا العلماء ، فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب ، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ، ثم مسّت الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى اليه ،
______________________________________________________
راجع الأمثلة العرفية).
و (هذا) الذي ذكرناه (حال اهل اللسان في الكلمات الواردة اليهم) من غير فرق بين اللغة العربية وسائر اللغات.
بل وكذلك الحال بالنسبة الى الترجمة ، فيما اذا تكلم بالعربية مع انسان ، وعلم انسان فارسي انه مشترك معه بالتكليف ، فانه يجب عليه الاطاعة ، وان لم يكن مخاطبا ، لوحدة الملاك فيما ذكرناه في كل اللغات وتراجمها.
بل وكذلك وحدة الملاك في الكتابة والخطاب والاشارة.
(واما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع الى) الظواهر التي تستفاد من الكتاب ، والخطاب ، وذلك لاجرائهم (اصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن ، الموجهة من متكلم الى مخاطب) ، وكذلك بالنسبة الى المجازات المستفادة من القرائن ، وهكذا حال الالفاظ المشتركة ، التي يستفاد من القرائن ارادة هذا المعنى أو ذاك.
(سواء كان ذلك في الاحكام الجزئية ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن ، الى شخص معيّن) بوصية لفظية ، أو كتبية ، او بالاشارة(ثم مسّت الحاجة الى العمل بها ، مع فقد الموصى اليه) أو موته أو جنونه ، أو ما اشبه ، مثلا : اذا كتب زيد يوصي عمرو : بان يعطي من تركته بعد موته ، خمس سنوات صلاة قضاء ،