فاذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم ، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى ، وهذا واضح لمن
______________________________________________________
وانّما كان المقصود بالخطاب هو المكتوب اليه ، خصوصا اذا كان مراده أمرا سرا ، ولذا اذا حصل الحاكم ، على كتاب مرسل من زيد الى عمرو ، يحثّه فيه باغتيال بكر ، احضر الحاكم الكاتب والمكتوب ، اليه ، وسألهما عن قصدهما ، وانه لما ذا أمره بذلك؟ ، والمقصود من احضار الحاكم لهما : احضارهما للاستفسار ، لا ان الحاكم يرتب الاثر الشرعي : من عقوبة الكاتب ، أو المكتوب اليه ، ومن الواضح ان الاثر الشرعي انّما هو للبيّنة ، والاقرار ، ولعلم الحاكم ، في الموارد التي جعل الشارع علم الحاكم حجّة ـ على ما ذكرناه في كتاب «القضاء» (١) وغيره.
(فاذا فرضنا اشتراك هذا الثالث) الذي لم يكن مقصودا بالتفهيم (مع المكتوب اليه ، فيما اراد المولى منهم) لكن لا ارادة بتفهيم ، وانّما ارادة بحكم (فلا يجوز له) اي للثالث الذي لم يقصد افهامه وان كان مشتركا في التكليف (الاعتذار في ترك الامتثال ، بعدم الاطلاع على مراد المولى) ، فاذا كان للمولى عبيد ، وقال ذات مرة : ان التكليف على الكل سواء ، ثم كتب لاحدهم يجب عليك القيام عند مجيء العالم ، أو قال له ذلك مشافهة ، فانه اذا سمع عبد آخر هذا الكلام ، أو قرء الكتاب ، فانه لا يشك في وجوب القيام عليه ايضا : عند مجيء العالم ، فاذا لم يقم ، واعتذر : بأن الكتاب أو الخطاب لم يكن موجها اليه ، لا يقبل المولى منه ، واستحق العقاب عند العرف ، لمخالفته أمر مولاه ، (وهذا واضح لمن
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ٨٤ ـ ٨٥ للشارح.