فانّ جميع ما دلّ من اجماع العلماء وأهل اللسان على حجيّة الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار فيمن لم يقصد ، لأنّ أهل اللسان اذا نظروا إلى كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب يحكمون بارادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظانّ وجودها ، ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلّمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه ، فاذا وقع المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص بيد ثالث ، فلا يتأمّل في استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب المتوجّه إلى المكتوب إليه ،
______________________________________________________
المعتذر بعدم قصده افهام الثالث ، وعليه : (فان جميع ما دل من : اجماع العلماء ، واهل اللسان على حجية الظواهر ، بالنسبة الى من قصد افهامه ، جار فيمن لم يقصد) إفهامه ، او قصد عدم إفهامه في غير مثل الرمز ونحوه ، حيث يكون الحق حينئذ مع المقرّ ، لا مع القاضي ، الذي يحكم عليه.
وذلك (لان اهل اللسان ، اذا نظروا الى كلام صادر من متكلم الى مخاطب ، يحكمون بارادة ظاهره منه) ولا يلاحظون انه قصد افهامه أو لم يقصد افهامه أو قصد عدم افهامه (اذا لم يجدوا قرينة صارفة ، بعد الفحص في مظانّ وجودها) أي وجود القرينة المحتملة ، (ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلّمين ، بين كونهم) أي اهل اللسان (مقصودين بالخطاب وعدمه) وبين كونهم غير مقصودين بالافهام ، وعدمه بان كانوا مقصودين بعدم الافهام ، اذ القصد واللاقصد لا مدخلية له في البناء العقلائي ، وانّما المدخلية للظهور وعدمه ، وعليه : (فاذا وقع المكتوب الموجّه من شخص الى شخص ، بيد ثالث ، فلا يتأمّل) الشخص الثالث (في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب المتوجه الى المكتوب اليه) بل يستخرج مراد المتكلم من نفس الكتاب ، مع انه لم يكن مقصودا بالخطاب ،