وأمّا وجوب العمل بالخبر على وجه الثاني ، فلا قبح فيه أصلا ، كما لا يخفى.
قال في النهاية في هذا المقام ، تبعا للشيخ قدسسره ، في العدّة : «إنّ الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة ،
______________________________________________________
بأن يصل احدهما إلى بعض واقع الصلاة ، وبعض واقع الصوم ، ويصل الآخر إلى كلّ واقع الزكاة وهكذا مما يتساويان عددا فرضا.
(وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني) وهو ما كان فيه مصلحة سلوكية ، فيجب العمل بالخبر لأجل انه يحدث فيه بسبب قيام الأمارة مصلحة راجحة(فلا قبح فيه اصلا ، كما لا يخفى) اذ لم يفت على المكلّف شيء ، ويؤيد ما ذكرناه : أن (قال) العلامة قدسسره (في النهاية في هذا المقام تبعا للشيخ قدسسره) في العدّة) وهما كتابان في الاصول (: ان الفعل الشرعي انّما يجب لكونه مصلحة) في ذاته ، اي ذا مصلحة ، فوجوب الصلاة لاجل ذكر الله ، والصوم لاجل التقوى ، والزكاة لاجل التطهر ، والحج لاجل المنفعة ، قال سبحانه : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(١) ، وقال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(٢) ، وقال : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ...)(٣) ، وقال : (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ)(٤).
ولا يخفى : ان الحرام ـ ايضا ـ انّما حرّمه الشارع لاجل كونه ذا مفسدة ، قال سبحانه في الخمر والقمار : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما)(٥) ، وقال تعالى في باب
__________________
(١) ـ سورة طه : الآية ١٤.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٣.
(٣) ـ سورة التوبة : الآية ١٠٣.
(٤) ـ سورة الحج : الآية ٢٨.
(٥) ـ سورة البقرة : الآية ٢١٩.