وبالجملة : فظواهر الالفاظ حجّة ، بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها ، اذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلّم في كيفية الافادة او المخاطب في كيفية الاستفادة ، لأنّ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوح في نفسه ومتّفق على عدم الاعتناء به في جميع الامور
______________________________________________________
(وبالجملة) ففي توجيه كلام القوانين ، نقول : (فظواهر الألفاظ حجّة ، بمعنى : عدم الاعتناء باحتمال ارادة خلافها) أي خلاف الظواهر(اذا كان منشأ ذلك الاحتمال ، غفلة المتكلّم) أو خطئه ، أو نسيانه ، أو جهله (في كيفيّة الافادة) بان اراد ما ليس بظاهر من الكلام ، لكنه نسي ، أو غفل ، أو جهل ، أو ما اشبه فلم ينصب القرينة لمراده ، (أو المخاطب في كيفية الاستفادة) بان لم يلتفت إلى القرينة ، لجهل ، أو غفلة ، أو نسيان ، أو خطأ ، أو ما اشبه ، فالمراد هنا ـ باتفاق أهل اللسان ، على حجّيّة الظواهر يكون حجّة على المخاطب لأنّهم يرون الظواهر حجّة فيما اذا كان هناك احتمال الغفلة او الخلاف ، او ما اشبه سواء في المتكلّم أو المخاطب ، ويبنون على خلاف هذا الاحتمال ، ولهذا تراهم ياخذون بالظاهر ولا يعتنون بمثل هذا الاحتمال (لانّ احتمال الغفلة) وما اشبهها(ممّا هو مرجوح في نفسه) فانّ امثال هذه الاحتمالات ، المصادمة لحصول الظنّ النوعي بارادة الظاهر ، احتمالات ضعيفة والعقلاء لا يعملون بالاحتمالات الضعيفة ، لا في الافادة والاستفادة من الاقوال ، ولا في الأعمال.
(و) لذا قال المصنّف قدسسره : انّ مثل هذا الاحتمال (متّفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور) فلا يحقّ للمولى العقاب مستندا إلى مثل هذا الاحتمال ، كما لا يحق للعبد ترك العمل بأوامر المولى ونواهيه معتمدا عليه ، فانّه يحقّ للمولى عقابه حينئذ إلّا اذا كان للمولى طريقة خاصة به وقد بيّن تلك الطريقة ، فهو خارج