فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم او منّا ، إذ لا يجب على المتكلّم إلّا نصب القرينة لمن يقصد افهامه ، مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلّم في محلّ الكلام مفروض لكونه معصوما. وليس اختفاء القرينة علينا مسبّبا عن غفلتنا عنه ، بل لدواعي الاختفاء
______________________________________________________
وحتّى اذا كنّا في مجلس الخطاب ، اذا احتملنا أن يكون بين المتكلّم والمخاطب مواطاة على القرينة.
(فلا يكون هذا الاحتمال) أي : احتمال القرينة المختفية علينا هو (لاجل غفلة من المتكلّم أو منّا) لانّ هذا الاحتمال ، احتمال جديد ، غير احتمال الغفلة(اذ لا يجب على المتكلّم إلّا) رعاية حال مخاطبه ، لا رعاية من حضر مجلسه ، أو رعاية الغائب عن مجلسه ، أو رعاية المعدوم ، الّذي سيوجد بعد ذلك.
فاللازم على المتكلّم (نصب القرينة لمن يقصد أفهامه ، مع انّ عدم تحقق الغفلة من المتكلّم في محل الكلام) في باب الآيات والروايات (مفروض) لانّ المفروض انّ محل كلامنا : الآيات والروايات ، وهي صادرة عمّن لا يخطأ لانّه الله سبحانه وتعالى او من قبله سبحانه (لكونه معصوما) ، فأصالة عدم الغفلة غير محتاج اليها في محل البحث ، نعم ، غفلة الشخص الثالث وعدم غفلته ، مورد الاصل ، أي الاصل : انّ الشخص الثالث لم يغفل ، كما انّ الاصل : انّ المخاطب لم يغفل ، وكذا ـ في غير الله سبحانه وتعالى ، والمعصومين عليهمالسلام ، الاصل عدم الغفلة في المتكلم أيضا.
(وليس اختفاء القرينة علينا مسبّبا عن غفلتنا عنه ، بل لدواعي الاختفاء) فلا يكفي اصالة عدم غفلتنا بالنسبة إلى الآيات والروايات في استفادتنا من الظواهر مراد المتكلّم ، بل نحتمل احتمالا عقلائيا انّ القرائن كانت موجودة ، وقد اختفت