وأمّا إذا لم يكن الشخص مقصودا بالافهام ، فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة. فانّا إذا لم نجد في آية او رواية ما يكون صارفا عن ظاهره واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد اخفيت علينا ،
______________________________________________________
العقلاء ، ولذا يجرون اصالة عدم الغفلة في الاقوال والافعال ، إلّا اذا ثبت خلاف هذا الاصل.
(وامّا اذا لم يكن الشخص مقصودا بالافهام) فلا يلزم على المتكلّم ، رعاية حال مثل هذا الشخص ، ولذا يحتمل هذا الثالث احتمالا عقلائيا بوجود قرينة اختفت عليه ، (فوقوعه) أي : هذا الثالث (في خلاف المقصود) للمتكلّم (لا ينحصر سببه في الغفلة) ، للمتكلّم ، أو لهذا الشخص الّذي يريد فهم مراد المتكلّم من كلامه ، وهو الشخص الثالث ، بل ربّما يكون عدم فهم هذا الثالث مراد هذا المتكلّم ، لاختفاء القرائن المكتنفة بالكلام حالا ، أو مقالا بالنسبة اليه.
والحاصل : انّ اصالة عدم الغفلة من المتكلّم تكفي بالنسبة إلى الثالث ، لكن الثالث ، لا يتمكن انّ يكتفي بهذا الاصل ، بل يحتاج إلى أصل آخر ، وهو : اصالة عدم القرينة بين المتكلّم والسامع ، وهذا ليس أصلا عقلائيا يبني عليه في التفهيم والتفاهم لدى العقلاء.
(فانّا اذا لم نجد في آية أو رواية ، ما يكون صارفا عن ظاهره) والضمير المذكر في «ظاهره» عائد إلى الكلام المستفاد من العبارة(واحتملنا ان يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد اخفيت علينا) ، بأن كانت هناك قرينة حالية ، أو مقاليّة بين المتكلّم والمخاطب بتلك الآية ، أو بتلك الرواية ، لكن تلك القرينة اختفت علينا سواء كنّا غائبين عن مجلس الخطاب ، أو كنّا معدومين في وقت الخطاب ، بل