ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجيّة الظواهر ، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل الّا أن يعلم كونه ممّا نهي الشارع عنه.
______________________________________________________
فاللازم اجراء اصالة عدم التخصيص ، وليس هذا من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، لانّ ذلك فيما اذا لم نعلم دخوله في العام ، وما نحن فيه ممّا علمنا دخوله في العام ، وانّما شككنا في خروجه.
(و) ان قلت ، يلزم ان نعلم : انّه داخل في المحكم حتّى نتبعه ، والحال انّه لا علم في المقام ، مع شكّنا في انّه من المحكم ، او المتشابه ، فلا يجوز اتباعه.
قلت (دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم) حتّى يعمل به (هدم لما اعترف) السيد الصدر(به : من اصالة حجّيّة الظواهر) وانّ مقتضى القاعدة : العمل بالاصل ما لم نعلم الخروج منه.
وما نحن فيه كذلك ، فقد علمنا بانّه ظاهر ونشك في الخروج منه ، فلا يلزم العلم بكونه محكما ، حتّى نعمل به (لانّ مقتضى ذلك الاصل) أي : اصل حجّيّة الظواهر(جواز العمل الّا ان يعلم كونه) أي : العمل (ممّا نهى الشارع عنه) والحال انّا لا نعلم نهي الشارع عن الظواهر ، بل كما اعترف به هو يحتمل المنع ، واحتمال المنع لا يقاوم حجّيّة الظواهر ، التي اعترف بها.
فاذا قال المولى ـ مثلا ـ كلّ ماء طاهر ، وقال : كلّ خمر نجس ، فانّه اذا شككنا في خمريّة مائع ، نتمسّك بكلّ ماء طاهر ، لا انّه نتمسّك بالمخرج ، الّذي هو : كلّ خمر نجس ، فالحكم بالنجاسة محتاج إلى احراز الخمريّة ، لا الحكم بالطهارة ، لانّ الاصل : الطهارة إلّا ما خرج ، فاذا لم يعلم انّه مصداق ما خرج ، كان اللازم العمل بالاصل.