إذا تمهد المقدّمتان ، فنقول : مقتضى الاولى العمل بالظواهر ومقتضى الثانية عدم العمل ، لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور ، فنطالب بدليل جواز العمل ، لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.
لا يقال : إنّ
______________________________________________________
لا يجوز العمل بظواهره.
وحاصل كلام السيد الصدر : انّ التكليف باق والقرآن لا يفهم منه ذلك التكليف.
(اذا تمهّدت المقدمتان ، فنقول : مقتضى) المقدمة(الاولى : العمل بالظواهر) فيما اذا لم يكن من المتشابه.
(ومقتضى) المقدمة(الثانية : عدم العمل) بظواهر القرآن الحكيم (لأنّ ما صار متشابها ، لا يحصل الظنّ بالمراد منه) لأنّ المتشابه لا يظنّ بالمراد من ظاهره (وما بقي ظهوره) أي : لم يحصل فيه تشابه ، فهو (مندرج في الأصل المذكور) أي : أصل انّه لا يجوز العمل بالظنّ.
وعليه : (فنطالب بدليل جواز العمل ، لانّ الأصل الثابث عند الخاصّة) وقال : الخاصة ، لأنّ العامّة يعملون بالظنّ القياسي ، والاستحساني ، والمصالح المرسلة ، واجتهاد الرأي ، لا بمعنى الاجتهاد الّذي هو عندنا ، بل بمعنى انّه يضغط على رأيه ليعرف الحكم (هو عدم جواز العمل بالظنّ الّا ما أخرجه الدليل)
وعلى هذا : فلا دليل على حجّيّة ظواهر الكتاب ، بينما العمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل ، وبقي عدم العمل بظواهر القرآن على الأصل.
ثمّ قال السيد الصدر : (لا يقال : انّ) النهي عن اتباع المتشابه ، لا يوجب حرمة