من الاصول والأمارات الظنّيّة التي منها الخبر الواحد.
وعلى الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعيّ وترك الواجب الواقعيّ ، وقد فرّ المستدلّ منهما.
فان التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم ، لأنّ الواجب والحرام ما علم بطلب فعله او تركه.
______________________________________________________
والقطع (من الاصول) العملية كالاستصحاب ، والبراءة ، والتخيير ، والاحتياط(والامارات الظنية الّتي منها الخبر الواحد) والشهرة والاجماع المنقول وما اشبه ذلك.
(وعلى الثاني) بان لا يكون للمكلف في حال الانسداد حكم ، وقد قلنا : انه خلاف الضرورة ، لكن على فرض التسليم نقول : (يلزم) من ذلك وقوع ابن قبة فيما فرّ منه ، من : (ترخيص فعل الحرام الواقعي ، وترك الواجب الواقعي) وايهما افضل : ترك المكلّف كل واجب وفعل كل حرام ، أو العمل بالظن ممّا قد يؤدّي إلى ترك بعض الواجب وفعل بعض الحرام؟ (وقد فرّ المستدل) ابن قبة(منهما) اي من تحريم الحلال وتحليل الحرام.
وعليه : (فان) قال ابن قبة : بانه لا تشريع في حال الانسداد للواجب والحرام اصلا وذلك بان (التزم) المستدل (ان مع عدم التمكن من العلم ، لا وجوب ولا تحريم) أصلا ، فلا احكام فعلية ولا احكام غير فعلية ، بان كان في الواقع حكم لكنّه في مرحلة الشأنية فقط.
وانّما نقول بشيء ثالث وهو : لا حكم اصلا(لان الواجب والحرام : ما علم بطلب فعله ، او تركه) فالاحكام مختصة بالعالمين ، اما الجاهلون فلا حكم لهم