فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه ، إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع ، إمّا أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة ، وإمّا أن لا يكون له فيها حكم ، كالبهائم والمجانين.
فعلى الأوّل : فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم
______________________________________________________
النوعي الّذي سيأتي البحث فيه ، لا الانسداد الشخصي في مسألة او مسألتين ، وقد نقل ان أول زمان ادّعي فيه الانسداد هو زمان العلامة قدسسره ، والانسداد اذا حصل ، دار الامر بين ان يعمل الانسان بالظن ، او الوهم ، او الشك ، ومن المعلوم : لزوم العمل بالاول ، لانه ارجح منهما ، على التفصيل الّذي سوف يأتي ان شاء الله تعالى (فلا يعقل المنع عن العمل به) اي بالظن (فضلا عن امتناعه) كما ادّعاه ابن قبة ، لان الشارع اذا اراد من المكلفين العمل بالتكاليف ، ولم يمكن الاحتياط ، او لم يرده الشارع لانه عسر ، ولم يكن طريق آخر ، انحصر الأمر في ان يعمل المكلّف بالظن ، فان اصاب الواقع فهو مراد الشارع ، وان اخطأ الواقع لا يكون في الخطأ ضرر ، اذ المفروض ان المكلّف في حال الانسداد لا يقدر على اكثر من اتباع الظن ، وتوضيح ان المنع «لا يعقل» ما ذكره بقوله :
(اذ مع فرض عدم التمكن) اي عدم تمكن المكلّف (من العلم) والعلمي (بالواقع) فلا يخلو الامر من انه (اما ان يكون للمكلف حكم) يريده الشارع منه الآن (في تلك الواقعة ، واما ان لا يكون له فيها حكم) فيكون (كالبهائم والمجانين) لكن الثاني مقطوع العدم ، وقد دلّت الادلة الاربعة على عدم رفع التكليف (ف) يبقى الاول.
و (على الأوّل) بان يكون للمكلف حكم (فلا مناص عن ارجاعه) اي لا طريق للشارع اذا اراد احكامه وتكاليفه إلّا بارجاع المكلّف (إلى ما لا يفيد العلم)