وإن اريد تحريم الحلال الواقعيّ ظاهرا ، فلا نسلّم امتناعه.
والأولى أن يقال : إنّه إن أراد امتناع التعبّد بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم بالواقع ،
______________________________________________________
في مرتبة الظاهر ، ومثل هذين الحكمين لا يتنافيان ، اذ يشترط في التناقض وحدة الموضوع ، فاذا قال الشارع : ان الحرام الواقعي حلال واقعا ، او قال : الحرام الظاهري حلال ظاهرا ، لزم التناقض ، اما اذا جعل لكل منها مرتبة ، فلا تناقض ، كما اذا قال : هذا الشيء في مرتبة بيض ، وفي مرتبة دجاجة.
(وان اريد) ان التعبد بالظن يستلزم (تحريم الحلال الواقعي ظاهرا) وتحليل الحرام الواقعي ظاهرا ، او في مرتبة حلال وفي مرتبة حرام (ف) لزومه وان كان مسلّما ، لكنا(لا نسلّم امتناعه) اذ قد عرفت : انه لا مانع من كون الشيء ، حلالا في مرتبة وحراما في مرتبة اخرى ، فانه لا يستلزم التناقض ولا المحال.
(و) حيث كان هذا الجواب الحلّي عن صاحب الفصول قدسسره غير مرضيّ عند المصنّف قدسسره قال : (الاولى ان يقال :) في جواب ابن قبة ما سيأتي ، علما بان المصنّف قدسسره انّما لم يرتضه لوجوه ممكنة ، كما ان الاقرب ان نقول في جواب الفصول : انه ليس هناك حكمان اصلا ، بل التتن حرام مطلقا ، وانّما المدخن معذور حيث لم يصل الحكم اليه ، فليس هناك حكمان : ظاهري ، وواقعي ، وانّما حكم واقعي فقط ، وقد اجاز الشارع خلافه لمصلحة التسهيل ، قال سبحانه : ـ (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ، وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١) إلى غير ذلك من الآيات والاخبار.
وعليه : فالأولى ان يقال : (انه ان اراد : امتناع التعبد بالخبر) الظنّي (في المسألة ، الّتي انسدّ فيها باب العلم بالواقع) والعلمي ، والمراد : حصول الانسداد
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.