بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم ، كالفتوى والبيّنة واليد ، بل القطع أيضا ، لأنّه قد يكون جهلا مركّبا ، واخرى بالحلّ بأنّه إن اريد تحريم الحلال الظاهريّ او عكسه فلا نسلّم لزومه ،
______________________________________________________
امّا الاول : فبالنقض (بالامور الكثيرة ، غير المفيدة للعلم) مع ان ابن قبة يلتزم بتلك الامور ، فيقال له : ما هو الفرق بينهما؟ مع ان كليهما مستلزم لتحليل الحرام وتحريم الحلال (كالفتوى ، والبينة ، واليد) فان كلّها حجّة عند ابن قبة ، مع انها قد تخالف الواقع ، فتستلزم التحليل والتحريم (بل) ما ذا يقول ابن قبة في (القطع ايضا) والحال ان العقل يقول بحجيته مع انه قد يخالف الواقع (لانه قد يكون جهلا مركبا) والجهل المركب عبارة : عن الجهل والجهل بالجهل ، فيكون الانسان مشتملا على جهلين ، ولذا يسمّى جهلا مركبا ، وفي قباله : العلم المركب ، كما اذا علم بانه يعلم ـ في قبال غفلته عن علمه ـ.
(واخرى : بالحل ، بانه ان اريد) من تحريم الحلال (تحريم الحلال الظاهري ، او عكسه) أي تحليل الحرام الظاهري (فلا نسلم لزومه) اذ اللازم : ان الحرام الواقعي يكون حلالا ظاهريا ، والحلال الواقعي يكون حراما ظاهريا ، لا ان الحرام والحلال يجتمعان في مرتبة واحدة.
وتوضيحه : ان الشارع حسب المفسدة والمصلحة يقرر المحرمات والواجبات ، ثم لمصلحة التسهيل ، يضع احكاما ثانوية قد تتنافى مع الاحكام الأوليّة ، ففي شرب التتن ـ مثلا ـ مفسدة فيحرمه الشارع اولا حسب الواقع ، لكن يقول ثانيا : اذا لم تعلم بحرمة شيء فهو لك حلال ، والمكلّف حيث لم تصل اليه حرمة التتن يجري الحليّة ، فالتتن حرام واقعي ، وحلال ظاهري ، وفي مثل ذلك لم يجتمع الحرام والحلال في مرتبة واحدة ، بل الحرام في مرتبة الواقع ، والحلال