والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب.
فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ،
______________________________________________________
خذ معاني ظواهر كلامي من رئيس الخدم ، ثمّ قال : ائتني بالماء ، فانّه لا يحقّ للعبد انّ يأتي اليه بالماء ، الّا بعد سؤاله من الرئيس عن ذلك ، اذ قد يقول له : المراد بالماء هو المضاف بالسكر ، او ما اشبه ذلك.
(والخلاف الثاني) وهو في مطلق الظواهر(ناظر إلى منع كون المتعارف بين اهل اللسان : اعتماد غير من قصد افهامه ب) سبب (الخطاب) متعلّق بافهام (على ما يستفيد) غير المقصود(من الخطاب ، بواسطة اصالة عدم القرينة عند التخاطب) فالشخص الثالث لا حقّ له في ان يقول : الاصل عدم وجود قرينة عند التخاطب تصرف الكلام عن ظاهره ، فالظاهر حجّة لديّ ايضا وذلك لانّ اهل اللسان لا يعتمدون على أصالة عدم القرينة ـ كي يعملوا بظاهر كلام المتكلم ـ الّا اذا كانوا هم مقصودون بخطاب المتكلّم ، فاذا قال زيد مخاطبا عمرا : انّك تطلبني دينارا ، فلا يحقّ لبكر ان يشهد باعتراف زيد لعمرو ، بانّه يطلبه ، اذ لعلّه كان بين زيد وعمرو قرائن ، دلّت على خلاف ظاهر كلامه له.
(فمرجع كلا الخلافين) في ظواهر القرآن ، وظواهر كلّ كلام (إلى منع الصغرى) أي لا ظاهر ، لا انّه : ظاهر ، وليس بمراد ، فالقياس : «انّ هذا الكلام ظاهر في كذا» «وكلّ ظاهر مراد» ليس المنع في الكبرى ، وانّما المنع في الصغرى ، امّا في القرآن : فلما دلّ على انّه لا يجوز الاستفادة منه الّا بضميمة رواياتهم عليهمالسلام ، وأمّا في مطلق الكلمات : فلانّه من المحتمل ، انّ المتكلّم قد اعتمد قرينة